كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

يَعُودُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. مِنْ غُرْمٍ.
3333 - وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.
3334 - وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ. لِحَدِيثِ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
3335 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
3336 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ.
3337 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ. وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.
3338 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: أَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
3339 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ بِمِصْرَ.

الصفحة 187