كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3340 - وَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ: إِنْ وَطِئَ فِي الدَّمِ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ. وَإِنَّ وَطِئَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ. لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ. كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
3341 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ. وَرَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
3342 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ وَالتَّوْبَةَ - اضْطِرَابُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا، وَالذِّمَمُ عَلَى الْبَرَاءَةِ، لَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ. وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
3343 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي وَطْءِ الْحَائِضِ بَعْدَ الطُّهْرِ.
3344 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.
3345 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ مُضِيِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ، فَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْعَشْرَةِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَغْتَسِلَ. أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ.
الصفحة 188