كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3346 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحُكْمُ لَا وَجْهَ لَهُ، وَقَدْ حَكَمُوا لِلْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ فِي الْعِدَّةِ، وَقَالُوا: لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ.
3347 - فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمْ هَذَا لَا يَجِبُ أَنْ تُوطَأَ حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَهُوَ الصَّوَابُ مَعَ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي ذَلِكَ.
104 - وَذَكَرَ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ ؛ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا: لَا. حَتَّى تَغْتَسِلَ.
3348 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ " ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 222 ) دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُنَّ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ حَلَّ مَا حَرُمَ مِنْهُنَّ مِنْ أَجْلِ الْمَحِيضِ ؛ لِأَنَّ حَتَّى غَايَةٌ، فَمَا بَعْدَهَا بِخِلَافِهَا.
3349 - فَالْجَوَابُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّ تَطَهَّرْنَ تَفَعَّلْنَ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا " ( سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 6 ) وَيُرِيدُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ. وَقَدْ يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِالشَّيْءِ، وَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى.
3350 - دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمَبْتُوتَةِ: "فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الصفحة 189