كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2480 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ أُنْثَيَيْهِ مِنَ الْمَذْيِ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُمَا أَصَابَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ.
2481 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْوَدْيُ يَكُونُ مِنَ الْجَمَامِ يَأْتِي بِإِثْرِ الْبَوْلِ أَبْيَضَ خَاثِرًا.
2482 - قَالَ: وَالْمَذْيُ تَكُونُ مَعَهُ شَهْوَةٌ، وَهُوَ رَقِيقٌ إِلَى الصُّفْرَةِ، يَكُونُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَعِنْدَ حُدُوثِ الشَّهْوَةِ.
2483 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ جَعَلَ مَالِكٌ الْمَذْيَ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ، وَقَالَ: لِأَنَّ الْفَرْجَ يُغْسَلُ مِنْهُ.
2484 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَوْلَ يُغْسَلُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ وَالْحَشَفَةُ، فَإِذَا كَانَ الْمَذْيُ أَشَدَّ مِنْهُ فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُغْسَلَ مِنْهُ الذَّكَرُ كُلُّهُ.
2485 - وَوَجْهٌ يَحْتَمِلُهُ أَيْضًا قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْأَحْجَارِ فِي الْمَذْيِ، وَأَنَّهُ لَا يُسْتَنْجَى مِنْهُ بِالْأَحْجَارِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ.
2486 - وَهُوَ عِنْدِي مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ: لِأَنَّ الْفَرْجَ يُغْسَلُ مِنَ الْمَذْيِ.
2487 - وَالْأَصْلُ فِي النَّجَاسَاتِ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يُطَهِّرُهَا إِلَّا الْمَاءُ وَحْدَهُ، إِلَّا مَا خُصَّ بِهِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ مِنَ الْأَحْجَارِ، وَذَلِكَ لِتَوَاتُرِهِمَا وَلِأَنَّهُمَا يَنُوبَانِ الْإِنْسَانَ كَثِيرًا، فَخُفِّفَ فِي أَمْرِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2488 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا يُغْسَلُ مِنْ أَجْلِ الْمَذْيِ مِنَ الذَّكَرِ:
2489 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُغْسَلُ مَخْرَجُهُ كَالْبَوْلِ.
الصفحة 19