كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

وَتُرْسٍ.
3357 - وَأَمَّا الْكُرْسُفُ: فَالْقُطْنُ، وَالصُّفْرَةُ: بَقِيَّةُ دَمِ الْحَيْضِ.
3358 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ.
3359 - فَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَفِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ تَرَ مَعَ ذَلِكَ دَمًا.
3360 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ لِعَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ أَوْ فِي أَيَّامِ الْاسْتِطْهَارِ فَهُوَ كَالدَّمِ، وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ. وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ عَنْهُ.
3361 - وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ.
3362 - وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ فَهُوَ: أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ.
3363 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ.
3364 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا تَكُونُ الْكُدْرَةُ حَيْضًا إِلَّا بِأَثَرِ الدَّمِ.
3365 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ: أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ لَا تُعَدُّ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِمَا قَبْلَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ، فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلُ لَمْ يَثْبُتْ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.
3366 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيهِمَا بَعْدُ فَلَنْ يَزُولَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ إِلَّا بِالْإِجْمَاعِ، وَهُوَ: النَّقَاءُ بِالْجُفُوفِ وَالْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ.

الصفحة 193