كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3367 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ: " كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلَا الْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا ".
3368 - قَالَ: تُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ، وَأَمَّا مَا اتَّصَلَ مِنْهَا بِالْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ.
3369 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ كَمَا أَنَّ الْحَيْضَ فِي كُلِّ زَمَانٍ سَوَاءٌ وَمَا احْتَجَّ بِهِ دَاوُدُ لَا مَعْنَى لَهُ.
3370 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا: فَمَرَّةً قَالُوا: الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ حَيْضٌ فِي أَيَّامِهَا الْمَعْهُودَةِ، وَمَرَّةً قَالُوا: لَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ.
3371 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ.
3372 - وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: " لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ " فَإِنَّهَا تُرِيدُ: لَا تَعْجَلْنَ بِالِاغْتِسَالِ إِذَا رَأَيْتُنَّ الصُّفْرَةَ ؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةٌ مِنَ الْحَيْضَةِ، حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، وَهُوَ الْمَاءُ الْأَبْيَضُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّحِمُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ ( يُشَبَّهُ ) لِبَيَاضِهِ بِالْقَصِّ. وَهُوَ الْجَصُّ.
3373 - وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ. وَيُرْوَى: عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ، يُرِيدُ تَلْبِيسَهَا بِالْجَصِّ.
الصفحة 194