كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3382 - وَفِي هَذَا الْبَابِ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ، فَلَا تَجِدُ مَاءً: أَتَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ - كَمَا قَالَ - مَالِكٌ - لَا خِلَافَ فِيهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ه.
الصفحة 196