كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

( 26) بَابُ جَامِعِ الْحَيْضَةِ
107 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.
3383 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا، وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
108 - ذَكَرَ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.
3384 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
3385 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ: أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتْ دَمًا فَهُوَ حَيْضٌ تَكُفُّ مِنْ أَجْلِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.
3386 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ.

الصفحة 197