كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3387 - وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَا يُخْتَلَفُ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْهُرَ.
3388 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3389 - وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ: هَلْ تَسْتَطْهِرُ أَمْ لَا ؟.
3390 - فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ: أَنَّهَا لَا تَسْتَطْهِرُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُغِيرَةُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَأَبُو مُصْعَبٍ، وَالزُّهْرِيُّ.
3391 - وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ، وَمُطَرِّفٌ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّهَا تَسْتَطْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ.
3392 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى: لَيْسَ مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ عَلَى حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ، وَالصُّفْرَةِ، وَالْكُدْرَةِ، حَيْضًا، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَةٌ، لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحَمَّادٍ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
3393 - ذَكَرَ دُحَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ، فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتُصَلِّ، قَالَ: وَلَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ.

الصفحة 198