كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3394 - وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ.
3395 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ.
3396 - ذَكَرَهُ دُحَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْحَامِلُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ.
3397 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: الْحَامِلُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ، لَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَلَا بَعْدَهُ.
3398 - وَالْحُجَّةُ لِكِلَا الْقَوْلَيْنِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ تَكَادُ أَنْ تَتَوَارَى.
3399 - وَكُلُّهُمْ يَمْنَعُ الْحَامِلَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَتْ فِي الطَّلْقِ وَضَرْبَةِ الْمَخَاضِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ دَمُ نِفَاسٍ.
3400 - وَلِأَصْحَابِ مَالِكٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ اضْطِرَابٌ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَرِوَايَاتِهِمْ عَنْ مَالِكٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.
3401 - وَأَصَحُّ مَا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أُولِي الْفَهْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا رِوَايَةُ أَشْهَبَ: أَنَّ الْحَامِلَ وَالْحَائِلَ إِذَا رَأَتَا الدَّمَ سَوَاءٌ فِي الْاسْتِطْهَارِ، وَسَائِرِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ.
3402 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: " وَأَوَّلُ الْحَمْلِ وَآخِرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3403 - وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّي وَلَا تَسْتَطْهِرُ، قَالَ: وَلَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ النَّاسِ: إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ عِنْدَهُمْ لَا تَحِيضُ.

الصفحة 199