كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3416 - وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ قَالَ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِعَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، وَأَنَا فِي حُجْرَتِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
3417 - وَذَكَرْنَا مَعَانِيَ الِاعْتِكَافِ، وَحُكْمَ الْمُبَاشَرَةِ فِيهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
3418 - وَفِي تَرْجِيلِ عَائِشَةَ لِرَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ - دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْحَائِضِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ نَجِسٌ غَيْرَ مَوْضِعِ الْحَيْضِ، وَلِذَلِكَ قَالَ لَهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " حِينَ سَأَلَهَا أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ.
3419 - وَفِيهِ تَرْجِيلُ الشَّعْرِ، وَفِي تَرْجِيلِهِ لِشَعْرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَسِوَاكِهِ، وَأَخْذِهِ مِنْ شَارِبِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ، وَلَا الشَّرِيعَةِ مَا خَالَفَ النَّظَافَةَ وَحُسْنَ الْهَيْئَةِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي مِنْ شَكْلِ الرِّجَالِ - لِلرِّجَالِ، وَمِنْ شَكْلَ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ.
3420 - وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ " أَرَادَ بِهِ اطِّرَاحَ الشَّهْوَةِ فِي الْمَلْبَسِ، وَالْإِسْرَافَ فِيهِ، الدَّاعِيَ إِلَى التَّبَخْتُرِ وَالْبَطَرِ ؛ لِيَصِحَّ مَعَانِي الْآثَارِ، وَلَا تَتَضَادَّ.
3421 - وَمِنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا، يُرِيدُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ؛ لِئَلَّا يَكُونَ ثَائِرَ الرَّأْسِ شَعِثَهُ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ، كَمَا

الصفحة 202