كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ: أَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِالنَّضْحِ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ.
3426 - وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ إِذَا كَانَ مَسْفُوحًا، وَمَعْنَى الْمَسْفُوحِ: الْجَارِي الْكَثِيرُ.
3427 - وَلَا خِلَافَ أَنَّ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ رِجْسٌ نَجِسٌ، وَأَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الدَّمِ الَّذِي لَا يَكُونُ جَارِيًا مَسْفُوحًا مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ.
3428 - وَلَيْسَ الدَّمُ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ الَّتِي قَلِيلُهَا رِجْسٌ مِثْلُ كَثِيرِهَا.
3429 - وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي التَّمْهِيدِ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَنَا يَقُولُونَ: مَا أَذْهَبَهُ الْحَكُّ مِنَ الدَّمِ فَلَا يَضُرُّ، وَمَا أَخْرَجَهُ الْفَتْلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ فَلَا يَضُرُّ.
3430 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَمْ يَكُنْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرَى بِالْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ بَأْسًا فِي الصَّلَاةِ.
3431 - وَتَنَخَّمَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فِي الصَّلَاةِ.
3432 - وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
الصفحة 204