كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3433 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ.
3434 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ دَمًا يَسِيرًا.
3435 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ.
3436 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَتْلِ سَالِمٍ لِمَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِهِ مِنَ الرُّعَافِ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى كِفَايَةٌ.
3437 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا مِنَ الثِّيَابِ وَالْبَدَنِ وَأَلَّا يُصَلَّى بِشَيْءٍ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي الثِّيَابِ.
3438 - وَأَمَّا الْعَذِرَاتُ وَأَبْوَالُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَقَلِيلُ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ رِجْسٌ وَكَثِيرُهُ رِجْسٌ نَجِسٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ، وَعَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ.
3439 - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ غَسْلُ النَّجَاسَاتِ عَلَى مَا وَصَفْنَا فَرْضٌ، أَوْ سُنَّةٌ ؟.
3440 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: غَسْلُهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ، عَالِمًا كَانَ بِذَلِكَ، أَوْ سَاهِيًا عَنْهُ.
3441 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ مِنَ الثِّيَابِ، وَالْأَرْضِ، وَالْبَدَنِ.
3442 - فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ حَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ، وَلَمْ تَخُصَّ مِنْهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِهِ.
الصفحة 205