كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3452 - قَالُوا: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ غَسْلَ الثِّيَابِ.
3453 - وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ: مِنْ أَنَّهَا طَهَارَةُ الْقَلْبِ، وَطَهَارَةُ الْجَيْبِ، وَنَزَاهَةُ النَّفْسِ عَنِ الدَّنَايَا وَالْآثَامِ، وَالذُّنُوبِ.
3454 - وَذَكَرُوا قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: اقْرَأْ عَلَيَّ آيَةً بِغَسْلِ الثِّيَابِ.
3455 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ آيَةً بِغَسْلِ الثِّيَابِ.
3455 م - قَالُوا: وَقَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ تَطْهِيرَ الثِّيَابِ - شُذُوذٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ.
3456 - وَقَدْ أَشْبَعْنَا هَذَا الْمَعْنَى بِأَقَاوِيلِ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ السَّلَفِ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي التَّمْهِيدِ بِالْآثَارِ، وَالنَّظَرِ، وَالِاعْتِبَارِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
3457 - وَتَقَصَّيْنَا هُنَاكَ أَقَاوِيلَ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ، أَوْ عَلَى ثَوْبٍ نَجِسٍ، أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ، أَوْ كَانَتْ فِي بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، أَوْ تَيَمَّمَ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ. فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ تَأَمَّلَهُ هُنَاكَ.
3458 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَنْ جَعَلَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ سُنَّةً حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟ فَقَالُوا:

الصفحة 208