كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ الْحَسَنُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَالِمَا أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَى ذَلِكَ. ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " قَالَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: أَنْقِهَا إِنَّهَا الْقَلْبُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: أَنْقِ الثِّيَابَ.
3471 - فَالْحُجَّةُ لَهُمْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " وَالثِّيَابُ غَيْرُ الْقُلُوبِ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَهِيَ لُغَةُ الْقُرْآنِ، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَسْلِ الدِّمَاءِ وَالْأَنْجَاسِ مِنَ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالنِّعَالِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ التَّمْهِيدِ.
3472 - وَإِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى وَثَوْبُهُ الَّذِي يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ قَدِ امْتَلَأَ بَوْلًا، أَوْ عَذِرَةً، أَوْ دَمًا ؛ وَهُوَ عَامِدٌ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ.
3473 - وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
3474 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ يَسِيرِ الدَّمِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَتُعَادُ مِنْ يَسِيرِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ.
3475 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا يَسِيرًا - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ - مَضَى، وَفِي الدَّمِ الْكَثِيرِ يَنْزِعُهُ وَيَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ.
3476 - فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَعَادَ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ، وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ، وَالرَّجِيعُ،

الصفحة 211