كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

وَيَجِبُ حِينَئِذٍ غَسْلُهُ فَرْضًا.
3485 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ رُبْعَ الثَّوْبِ فَمَا دُونَ جَازَتِ الصَّلَاةُ بِهِ.
3486 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الدَّمِ وَالْعَذِرَةِ وَالْبَوْلِ وَنَحْوِهَا: إِنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَكَذَلِكَ الرَّوْثُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
3487 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الرَّوْثِ: حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا.
3488 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ: حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا.
3489 - وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
3490 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ.
3491 - وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ الِاحْتِجَاجِ لِأَقْوَالِهِمْ فِي نَجَاسَةِ بَوْلِ الْإِبِلِ، وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ. اللَّهُ تَعَالَى.
3492 - وَقَالَ زُفَرُ فِي الْبَوْلِ: قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَفِي الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ.
3493 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فِي الدَّمِ فِي الثَّوْبِ: يُعِيدُ إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ.
3494 - وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ أَعَادَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ.
3495 - وَقَالَ فِي الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ: يُفْسِدُ الصَّلَاةَ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي الثَّوْبِ.

الصفحة 213