كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3496 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُغْسَلُ الرَّوْثُ وَالدَّمُ، وَلَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ.
3497 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْبَوْلِ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ.
3498 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ.
3499 - وَقَالَ فِي الْقَيْءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَلَا يَعْلَمُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ.
3500 - وَقَالَ: إِنَّمَا جَاءَتِ الْإِعَادَةُ فِي الرَّجِيعِ.
3501 - وَكَذَلِكَ فِي دَمِ الْحَيْضِ لَا يُعِيدُ.
3502 - وَقَالَ فِي الْبَوْلِ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
3503 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الْبَوْلِ، وَالرَّوْثِ، وَالدَّمِ، وَرَوْثِ الدَّابَّةِ، وَدَمِ الْحَيْضِ، وَالْمَنِيِّ: يُعِيدُ، فَاتَ الْوَقْتُ أَوْ لَمْ يَفُتْ.
3504 - وَقَالَ فِي يَسِيرِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ: لَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَلَا بَعْدَهُ.
3505 - قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ فِي يَسِيرِ الدَّمِ يُصَلَّى بِهِ وَهُوَ فِي الثَّوْبِ - بَأْسًا، وَيَرَوْنَ أَنْ تُعَادَ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ مِنَ الدَّمِ الْكَثِيرِ.
3506 - قَالَ: وَالْقَيْحُ مِثْلُ الدَّمِ.
3507 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَنِ اللَّيْثِ أَصَحُّ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْهُ. رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْهُ.
3508 - وَقَوْلُهُ: هَذَا حَسَنٌ جِدًّا.
3509 - وَقَدْ أَوْرَدْنَا أَقَاوِيلَ الْفُقَهَاءِ وَالسَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
الصفحة 214