كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3510 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ مَالِكٍ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
3511 - قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَغْسِلُ الدَّمَ فَقَطْ.
3512 - وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ، فَجَوَّدَ لَفْظَهُ، قَالَ: فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي، فَقِيلَ لِحَمَّادٍ: فَالْغُسْلُ ؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ أَنَّ فِي ذَلِكَ غُسْلًا وَاحِدًا بَعْدَ الْحَيْضَةِ.
3513 - وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ أَيُّوبُ: أَرَأَيْتَ لَوْ خَرَجَ مَنْ جَنْبِهَا دَمٌ أَتَغْتَسِلُ ؟.
3514 - وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ: فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي لِطُهْرِكِ.
3515 - وَقَالَ فِيهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ: وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي.
3516 - قَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.
3517 - وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ مَرَّةً: فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، وَمَرَّةً قَالَ: اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، وَمَرَّةً قَالَ: كَذَا، أَوْ كَذَا.
3518 - وَقَالَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ: فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَتَطَهَّرِي، وَصَلِّي.
3519 - قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ هِشَامٌ: كَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: الْغُسْلُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ الطُّهْرُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
3520 - وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ: فَإِذَا أَدْبَرَتْ
الصفحة 217