كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي.
3521 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونَهَا فِي التَّمْهِيدِ، وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَاسْتِحَاضَتِهَا.
3522 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:إِنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ.
3523 - وَهَذَا نَصٌّ ثَابِتٌ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي أَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ.
3524 - وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، نَقَلَتْهُ الْكَافَّةُ، كَمَا نَقَلَتْهُ الْآحَادُ الْعُدُولُ. وَلَا مُخَالِفَ فِيهِ إِلَّا طَوَائِفُ مِنَ الْخَوَارِجِ، يَرَوْنَ عَلَى الْحَائِضِ الصَّلَاةَ.
3525 - وَأَمَّا عُلَمَاءُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَأَهْلُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، فَكُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، إِلَّا أَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يَرَى لِلْحَائِضِ، وَيَأْمُرُهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَتَذْكُرَ اللَّهَ، وَتَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، ذَاكِرَةً لِلَّهِ، جَالِسَةً.
3526 - وَرَوَى خَالِدٌ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَمَكْحُولٍ، قَالَ مَكْحُولٌ: كَانَ ذَلِكَ مِنْ هَدْيِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ.
3527 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ.
3528 - وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ، وَإِنَّهُ لَحَسَنٌ.
3529 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ أَمْرٌ مَتْرُوكٌ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بَلْ يَكْرَهُونَهُ.
الصفحة 218