كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3530 - ذَكَرَ دُحَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو قِلَابَةَ عَنِ الْحَائِضِ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ: أَتَتَوَضَّأُ وَتَذْكُرُ اللَّهَ ؟ فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَدْ سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا.
3531 - قَالَ دُحَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَائِضِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تَوَضَّأَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، فَذَكَرَتِ اللَّهَ، فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَلَا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ. قَالَ: مَا نَعْرِفُ هَذَا، وَلَكِنَّا نَكْرَهُهُ.
3532 - وَقَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَكَانَ أَبُوكَ يَأْمُرُ الْحَائِضَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ بِطُهْرٍ وَذِكْرٍ ؟ قَالَ: لَا.
3533 - وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْمَ فِي الْأَمْصَارِ.
3534 - قَالَ دُحَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ،عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا: أَتَقْضِي الْمَرْأَةُ صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كَانَتْ إِحْدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَحِيضُ، فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

الصفحة 219