كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3535 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
3536 - وَرَوَى قَتَادَةُ وَأَبُو قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
3537 - رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسَعِيدٌ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.
3538 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
3539 - وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.
3540 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ.
3541 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. قُلْتُ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَجِدُ الْإِسْنَادَ.

الصفحة 220