كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3542 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ.
3543 - وَقَالَ دُحَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ.
3544 - وَقَالَ عَجْلَانُ أَبُو غَالِبٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتَا ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ نِسَاءُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِهِ.
3545 - وَرُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَيَكُونَنَّ قَوْمٌ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ أُولَاهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَقُولُونَ: جَلَدُوا فِي الْخَمْرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمُوا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَنَعُوا الْحَائِضَ الصَّلَاةَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
3546 - وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ غَالِيَةِ الْخَوَارِجِ، عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا، وَكُلُّهُمْ أَهْلُ زَيْغٍ وَضَلَالٍ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

3547 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَلْزَمُهَا غَيْرُ ذَلِكَ الْغُسْلِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغَيْرِهِ، وَلَوْ لَزِمَهَا غَيْرُهُ لَأَمَرَهَا بِهِ.

الصفحة 221