كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّهُ لَهَا، وَلَا يُوجِبُهُ عَلَيْهَا، كَمَا لَا يُوجِبُهُ عَلَى مَنْ سَلِسَ بَوْلُهُ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ.
3568 - وَمِمَّنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ وَمَالِكٌ مَعَهُمْ لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ غُسْلًا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضَتِهَا، وَإِقْبَالِ اسْتِحَاضَتِهَا، ثُمَّ تَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ، وَتُصَلِّي وَلَا تَتَوَضَّأُ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ عِنْدَ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ.
3569 - وَكَذَلِكَ الَّتِي تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الْمَعْرُوفَةَ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ عِنْدَ مَالِكٍ، أَوْ لَا تَسْتَطْهِرُ عِنْدَ غَيْرِهِ.
3570 - وَتَغْتَسِلُ أَيْضًا عِنْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِهَا وَاسْتِطْهَارِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُحْدِثَ حَدَثًا يُوجِبُ الْغُسْلَ أَوِ الْوُضُوءَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ.
3571 - وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا فِي سَلَسِ الْبَوْلِ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ.
3572 - وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ؛ لِأَحَادِيثَ رَوَوْهَا بِذَلِكَ، قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ.

الصفحة 226