كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

2503 - قَالَ يَحْيَى: وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَوَاهَا يَحْيَى بْنُ مِسْكِينٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهِيَ تُوَضِّحُ لَكَ مَا فَسَّرْنَا. وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.
2504 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ: عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ كَثِيرَ بْنِ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْجُمَانِ أَوِ اللُّؤْلُؤِ، فَمَا الْتَفَتُّ إِلَيْهِ وَلَا أُبَالِيهِ.
2505 - وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ عُمَرَ اسْتَنْكَحَهُ أَمْرُ الْمَذْيِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ، وَسَلِسَ مِنْهُ كَمَا يَسْلَسُ الْبَوْلُ، فَقَالَ فِيهِ الْقَوْلَ.
2506 - وَهَذَا خِلَافُ الْقَوْلِ الَّذِي حَكَى عَنْهُ أَسْلَمُ مَوْلَاهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ عَلَى مَا فِي الْمُوَطَّأِ.
2507 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ أَخِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يَخْرُجُ مِنِّي الْمَذْيُ، قَالَ: فَرُبَّمَا تَوَضَّأْتُ الْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَأَتَيْتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُهُ: فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، ائْتِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَسَلْهُ، عَسَى أَنْ تَجِدَ عِنْدَهُ عِلْمًا. قَالَ: فَجِئْتُ الْقَاسِمَ فَسَأَلْتُهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَالْهُ عَنْهُ، فَلَهَوْتُ عَنْهُ، فَانْقَطَعَ عَنِّي.
2508 - وَهَذَا الْبَابُ فِيمَنْ كَانَ خُرُوجُ الْمَذْيِ مِنْهُ لِعِلَّةٍ وَفَسَادٍ لَا لِصِحَّةٍ وَشَهْوَةٍ.

الصفحة 23