كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3597 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَالِمٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
3598 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ عَائِشَةَ.
3599 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ إِلَّا مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ دَمِهَا، إِذَا كَانَتْ تُمَيِّزُ دَمَ اسْتِحَاضَتِهَا.
3600 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ الْكُوفِيِّ وَأَصْحَابِهِمْ.
3601 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَتُصَلِّي.
3602 - وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي. إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَغْسِلْ عَنْهَا الدَّمَ، وَلْتَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
3603 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ سَعِيدٍ فِي امْرَأَةٍ مَيَّزَتْ إِقْبَالَ دَمِ حَيْضَتِهَا وَإِدْبَارِهِ، وَإِقْبَالَ دَمِ اسْتِحَاضَتِهَا، تَكُونُ رِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ فِي امْرَأَةٍ أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ، فَلَمْ تُمَيِّزْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3604 - وَمَنْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ: وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ - فَقَدْ زَادَ زِيَادَةً صَحِيحَةً جَاءَتْ بِهَا الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ.

الصفحة 233