كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3614 - وَذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ هِشَامٍ فِي امْرَأَةٍ عَرَفَتْ إِقْبَالَ حَيْضَتِهَا مِنْ إِدْبَارِهَا، فَأَجَابَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، وَحَدِيثُ نَافِعٍ فِي امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ فَزَادَهَا الدَّمُ، وَأَطْبَقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تُمَيِّزْ إِقْبَالَ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَانْقِطَاعِهِ، وَإِقْبَالَ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ. ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَلَمْ تَذْكُرْ لَهَا أَيْضًا اسْتِطْهَارًا.
3615 - وَالْقَوْلُ فِي الِاسْتِطْهَارِ هُنَا كَالْقَوْلِ الَّذِي مَضَى فِي حَدِيثِ هِشَامٍ سَوَاءٌ.
3616 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ: اثْنَانِ لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُمَا شَيْءٌ:
3617 - ( أَحَدُهُمَا ) حَدِيثُ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ.
3618 - ( وَالثَّانِي ) حَدِيثُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
3619 - وَأَمَّا ( الثَّالِثُ ) الَّذِي فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَحَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
الصفحة 236