كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3627 - ( وَالدَّمُ الثَّالِثُ ) دَمٌ لَيْسَ بِعَادَةٍ وَلَا طَبْعٍ لِلنِّسَاءِ، وَلَا خِلْقَهٍ مَعْرُوفَةٍ مِنْهُنَّ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ وَسَالَ دَمُهُ، فَهَذَا حُكْمُهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي يَنُوبُهَا فِيهَا طَاهِرَةٌ. وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ صَلَاةٍ، وَلَا صَوْمٍ، وَلَا يُوقَفُ عَلَى دَمِ الْعِرْقِ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَا زَادَ عَلَى هَذَا الْحَيْضِ بِإِجْمَاعٍ، أَوْ مَا نَقَصَ عَنْهُ بِاخْتِلَافٍ.
3628 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
3629 - فَأَمَّا فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّ الْحَيْضَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَجَائِزٌ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا دُونَ، وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَلَا يَكُونُ حَيْضًا، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَةٌ وَهُوَ دَمُ الْعِرْقِ الْمُنْقَطِعِ.
3630 - وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْجُمْلَةِ.
3631 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا وَقْتَ لِقَلِيلِ الْحَيْضِ وَلَا لِكَثِيرِهِ، إِلَّا مَا يُوجَدُ فِي النِّسَاءِ، وَأَكْثَرُ مَا بَلَغَهُ أَنَّهُ وَجَدَ فِي النِّسَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
3632 - وَالدُّفْعَةُ عِنْدَهُ مِنَ الدَّمِ حَيْضٌ تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ الدُّفْعَةَ وَمَا كَانَ مِثْلُهَا لَا تُحْسَبُ قُرْءًا فِي الْعِدَّةِ.
3633 - هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَكْثَرُ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ عَنْهُ.
3634 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْهُ: أَقَلُّ الْحَيْضِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ،
الصفحة 239