كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
الْعَادَةِ أَقَلُّ مِنَ الطُّهْرِ. فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ. فَلَمَّا لَمْ تَصِحَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنَ الطُّهْرِ صَحَّتِ الْعَشْرَةُ الْأَيَّامِ. وَإِذَا صَحَّتِ الْعَشْرَةُ حَيْضًا كَانَ مَا بَقِيَ طُهْرًا، وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.
3642 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ مُجْمَلًا فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ فَكَانَ مَالِكٌ لَا يُوَقِّتُ فِي قَلِيلِ الْحَيْضِ وَلَا فِي كَثِيرِهِ.
3643 - وَقَالَ: أَقَلُّهُ دَفْقَةٌ مِنْ دَمٍ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِهَا مِنْ طَلَاقٍ.
3644 - ثُمَّ قَالَ: أَكْثَرُهُ الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِيمَا بَلَغَنَا.
3645 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
3646 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ: أَنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَى عُرْفِ النِّسَاءِ.
3647 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: أَقَلُّهُ يَوْمٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَزَادَهَا قَضَتْ صَلَاةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
3648 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِذَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.
3649 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَقْصَى مَا سَمِعْنَا سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
3650 - وَكَانَ نِسَاءُ الْمَاجِشُونِ يَحِضْنَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
3651 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ صَاحِبُ مَالِكٍ.
3652 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
3653 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.
الصفحة 241