كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3654 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ.
3655 - قَالَ: وَعِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً.
3656 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ.
3657 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا نَقَصَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، لَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَبْلَغُ مُدَّتِهِ.
3658 - ثُمَّ عَلَى الْمَرْأَةِ قَضَاءُ صَلَاةِ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَكَذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَعِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَا.
3659 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ.
3660 - وَاعْتَبَرُوا فِي أَقَلِّ الطُّهْرِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَجَعَلُوا مَا دُونَهَا كَدَمٍ مُتَّصِلٍ.
3661 - وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي هَذَا شَيْءٌ مِنْ خِلَافٍ لَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى ذِكْرِهِ.
3662 - فَهَذِهِ أُصُولُهُمْ، فَقِفْ عَلَيْهَا فِي مِقْدَارِ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، فَلَا غِنَى عَنْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْحَيْضَةِ الْمُنْقَطِعَةِ وَفِي الْعِدَّةِ. فَمَنْ قَادَ أَصْلُهُ فِيهَا كَانَ أَسْعَدَ بِالصَّوَابِ.
3663 - وَالْمَسْأَلَةُ امْرَأَةٌ حَاضَتْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ طَهُرَتْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَتَمَادَى بِهَا الْأَمْرُ أَيَّامًا.
3664 - فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: تَجْمَعُ أَيَّامَ الدَّمِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتُلْغِي أَيَّامَ الطُّهْرِ، وَتَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ يَوْمٍ تَرَى فِيهِ الطُّهْرَ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ، وَتُصَلِّي مَا دَامَتْ طَاهِرَةً،

الصفحة 242