كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

وَتَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ الدَّمِ، وَتُحْصِي ذَلِكَ. فَإِذَا اجْتَمَعَ لَهَا مِنَ الدَّمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ، وَعَلِمْنَا أَنَّهَا حَيْضَةٌ انْقَطَعَتْ. وَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
3665 - هَذِهِ رِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُ.
3666 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوِ انْقَطَعَ سَاعَةً أَوْ نَحْوَهَا - أَنَّهُ كَدَمٍ مُتَّصِلٍ، فَكَذَلِكَ الْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ طَلَاقٍ. وَلَيْسَ الثَّلَاثُ عِنْدَهُ كَالْيَوْمَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.
3667 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمِصْرِيُّونَ عَنْهُ: أَنَّهَا تَضُمُّ أَيَّامَ الدَّمِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، فَإِنْ دَامَ ذَلِكَ بِهَا أَيَّامَ عَادَتِهَا اسْتَطْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، وَإِنْ رَأَتْ فِي أَيَّامِ الْاسْتِطْهَارِ طُهْرًا أَلْغَتْهُ أَيْضًا، حَتَّى تَحْصُلَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الدَّمِ لِلِاسْتِطْهَارِ. وَتُصَلِّي، وَتَصُومُ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَكُونُ مَا جَمَعَتْهُ مِنَ الدَّمِ حَيْضَةً وَاحِدَةً، وَلَا تَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ، وَتَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ طُهْرِهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي لَعَلَّ الدَّمَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا.
3668 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: إِذَا كَانَ طُهْرُهَا يَوْمًا، وَحَيْضَتُهَا يَوْمًا، فَطُهْرُهَا أَقَلُّ الطُّهْرِ، وَحَيْضَتُهَا أَقَلُّ الْحَيْضِ، وَلَكِنَّهُ يَقْطَعُ طُهْرَهَا وَحَيْضَهَا، فَكَأَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَوَالِيَةً، وَطَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَوَالِيَةً. فَحَالُ الْحَيْضَةِ لَا يَضُرُّهَا، وَاجْتِمَاعُ الْأَيَّامِ وَافْتِرَاقُهَا سَوَاءٌ، وَلَا تَكُونُ هَذِهِ مُسْتَحَاضَةً.
3669 - فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِتَلْفِيقِ الطُّهْرِ إِلَى الطُّهْرِ، وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ.

الصفحة 243