كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
3685 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا.
3686 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْتُ بِالرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ.
3687 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا ؟ قَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا بِالصَّلَاةِ.
3688 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسَّ الْمُصْحَفَ.
3689 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ.
3690 - وَذَكَرَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ، وَتُصَلِّي، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
3691 - وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ.
3692 - وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ وَابْنِ سِيرِينَ.
3693 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى الْحَيْضَ أَذًى، وَأَمَرَ بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ مِنْ أَجْلِهِ، وَهُوَ دَمٌ خَارِجٌ مِنَ الْفَرْجِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى نَجَاسَتِهِ وَغَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ، فَكُلُّ دَمٍ يَجِبُ غَسْلُهُ، وَيُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ دَمِ الْحَيْضِ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ ؛ إِذَا وُجِدَ فِي مَوْضِعِ الْوَطْءِ.

الصفحة 246