كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَإِنْ سَالَ الدَّمُ عَلَى عَقِبَيْهَا.
3702 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا.
3703 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ: أَتُجَامِعُ ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ.
3704 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ، وَتُصَلِّي، وَيَطَؤُهَا زَوْجُهَا.
3705 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ مَالِكٌ: أَمْرُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ دَمُهَا كَثِيرًا.
3706 - وَقَالَ مَالِكٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ". فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَيْضَةً فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَهِيَ تُصَلِّي وَتَصُومُ.
3707 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ، وَتَعَبَّدُ فِيهِ بِعِبَادَةٍ غَيْرِ عِبَادَةِ الْحَيْضِ ؛ لِذَلِكَ وَجَبَ أَلَّا يُحْكَمَ لَهُ بِحُكْمِ الْحَيْضِ، إِلَّا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ، فَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى ذَلِكَ. وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى غَسْلِهِ كَسَائِرِ الدِّمَاءِ.
3708 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: وَكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ - فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي مُدَّةِ دَمِ النِّفَاسِ الْمُمْسِكِ لِلنِّسَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ
الصفحة 248