كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

وَالصَّوْمِ: فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: أَقْصَى ذَلِكَ شَهْرَانِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النِّسَاءُ.
3709 - وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ شَهْرَانِ: سِتُّونَ يَوْمًا، وَبِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
3710 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَجْلِسُ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نِسَاءٌ كَأُمَّهَاتِهَا وَأَخَوَاتِهَا فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.
3711 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْ عَطَاءٍ.
3712 - وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَائِذِ بْنِ عُمَرَ، وَالْمُزَنِيِّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
3713 - وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ، لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِيهِ. وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَدَاوُدُ.
3714 - وَقَدْ حُكِيَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: سَبْعُونَ يَوْمًا.
3715 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكَادُ النِّفَاسُ يُجَاوِزُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ جَاوَزَ خَمْسِينَ يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
3716 - وَحَكَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَنَّ أَجَلَ النِّفَاسِ مِنَ الْغُلَامِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَمِنَ الْجَارِيَةِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
3717 - وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلٌ شَاذٌّ أَيْضًا: أَنَّ النُّفَسَاءَ تَنْتَظِرُ سَبْعَ لَيَالٍ وَأَرْبَعَ

الصفحة 249