كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ.
3718 - وَأَمَّا أَقَلُّ النِّفَاسِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَمْ تَرَ دَمًا اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ.
3719 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
3720 - وَلَمْ يَحِدَّ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ حَدًّا.
3721 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا.
3722 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: التَّحْدِيدُ فِي هَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ. وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَةِ أَكْثَرِ النِّفَاسِ مَوْضِعٌ لِلِاتِّبَاعِ وَالتَّقْلِيدِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْأَرْبَعِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ. وَسَائِرُ الْأَقْوَالِ جَاءَتْ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا الْخِلَافُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، وَالنَّفْسُ تَسْكُنُ إِلَيْهِمْ. فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ عَنْهُمْ دُونَ سُنَّةٍ وَلَا أَصْلٍ ؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 250