كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
بِمَاءٍ فَرَشَّهُ، وَلَمْ يَزِدْ ".
3729 - وَقَالَ فِيهِ مَعْمَرٌ: " فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَزِدْ ".
3730 - وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ: " فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ " وَقَوْلَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ: " فَنَضَحَهُ " سَوَاءٌ.
3731 - وَالنَّضْحُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: صَبُّ الْمَاءِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ قَرْيَةً يَنْضَحُ الْبَحْرُ بِنَاحِيَتِهَا - أَوْ قَالَ: بِحَائِطِهَا، أَوْ سُورِهَا - لَوْ جَاءَهُمْ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِسَهْمٍ وَلَا حَجَرٍ ".
3732 - وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ، بِهَا حَيٌّ مِنَ الْمَغْرِبِ لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِسَهْمٍ وَلَا حَجَرٍ ".
3733 - وَقَدْ يَكُونُ النَّضْحُ أَيْضًا فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ الرَّشَّ.
3734 - هَذَا وَذَاكَ مَعْرُوفَانِ فِي اللِّسَانِ، فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى صَبِّ الْمَاءِ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ عَرْكٍ وَلَا فَرْكٍ، وَقَدْ يُسَمَّى الصَّبُّ غَسْلًا ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْعَرَبِ: غَسَلَتْنِي السَّمَاءُ.
3735 - وَقَدْ أَمَرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِصَبِّ الذَّنُوبِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، وَيُذْهِبُهَا - فَقَدْ طَهَّرَ مَوْضِعَهَا بِعَرْكٍ وَبِغَيْرِ عَرْكٍ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّجَاسَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا فِيهِ شَيْءٌ وَغَمَرَهَا طَهَّرَهَا، وَكَانَ الْحُكْمُ لَهُ لَا لَهَا.
3736 - وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مُحَرَّرًا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
3737 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ بَوْلَ كُلِّ صَبِيٍّ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَلَا يَرْضَعُ نَجِسٌ،
الصفحة 253