كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
كَبَوْلِ أَبِيهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ إِذَا كَانَا يَرْضَعَانِ، لَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ.
3738 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا: بَوْلُ الصَّبِيِّ وَالصِّبِيَّةِ كَبَوْلِ الرَّجُلِ، مُرْضَعَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُرْضَعَيْنِ.
3739 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ الصَّبِيِّ مَا دَامَ يَشْرَبُ اللَّبَنَ، وَلَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ.
3740 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ لَيْسَ بِنَجِسٍ، حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ. وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَرْقُ مَا بَيْنَ الصَّبِيَّةِ وَبَيْنَهُ، وَلَوْ غُسِلَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
3741 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: بَوْلُ الصَّبِيَّةِ يُغْسَلُ غَسْلًا، وَبَوْلُ الصَّبِيِّ يُتْبَعُ مَاءً. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
3742 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ.
3743 - وَلَفْظُ ابْنِ جُرَيْجٍ مَكَانُ يُرَشُّ: يُنْضَحُ.
3744 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرُشَّ بَوْلُ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ بِغَسْلِ بَوْلِ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ.
3745 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ، عَلَى مَعْنَى مَا فِيهِ مِنَ الْآثَارِ الصِّحَاحِ.
3746 - وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: بَوْلُ الْغُلَامِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلْ طَعِمَتْ، أَوْ لَمْ تَطْعَمْ.
الصفحة 254