كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3747 - وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ.
3748 - وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ لِصِحَّتِهِ عِنْدَهُ.
3749 - وَرَوَى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَوْلِ الصَّبِيَّةِ: يُغْسَلُ غَسْلًا، وَبَوْلُ الصَّبِيِّ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ.
3749 م - وَهَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
3750 - وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ ".
3751 - قَالَ قَتَادَةُ: مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا الطَّعَامَ غُسِلَا.
3752 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَفِي الْقِيَاسِ كَذَلِكَ بَوْلُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ.
3753 - وَقَدْ رُوِيَتْ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا فِي أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ - آثَارٌ، لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ.
3754 - وَعَلَى مَا اخْتَرْنَا فِي هَذَا تَتَّفِقُ مَعَانِي الْآثَارِ، وَلَا تَخْتَلِفُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. وَهُوَ حَسَبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
الصفحة 255