كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3760 - وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا رَوَاهُ أَنَسٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
3761 - وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، لَا مَطْعَنَ فِيهِ لِأَحَدٍ، وَلَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ إِسْنَادِهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي التَّمْهِيدِ.
3762 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّجَاسَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَقَدْ طَهَّرَهَا، وَأَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ مُمَازَجَتُهُ لَهَا إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا.
3763 - وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى طَهُورًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَيْنَا لِيُطَهِّرَنَا بِهِ.
3764 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " يَعْنِي إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ فَغَيَّرَهُ.
3765 - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُطَهِّرُ نَجَاسَةً حَتَّى يُمَازِجَهَا، فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَالْحُكْمُ لَهُ، وَإِنَّ غَلَبَتْهُ النَّجَاسَةُ فَالْحُكْمُ لَهَا إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْهَا.
3766 - هَذَا مَا يُوجِبُهُ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ مِنْ أَصَحِّ مَا يُرْوَى فِي الْمَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
3767 - وَإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسَالِمٌ وَالْقَاسِمُ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةُ، وَأَبُو الزِّنَادِ.
3768 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهُ، وَقَوْلُ أَصْحَابِهِ الْمَدَنِيِّينَ.
3769 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ، وَمَا

الصفحة 259