كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3797 - وَقَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَرَّبَ مِنَ الرَّجُلِ وَهُوَ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ جَالِسًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " تَنَحَّ " وَرُوِيَعَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَبَرَّزَ تَبَاعَدَ.
3798 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: إِذَا ذَهَبَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ.
3799 - وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ: حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.
3800 - وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: اسْتَبْعَدَ، وَتَوَارَى.
3801 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي قُرَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِثْلَهُ.
3802 - وَرُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ ".
3803 - يَعْنِي مَوْضِعًا دَمِثًا، أَوْ ذَا صَبَبٍ وَنَحْوَهُ، مِمَّا يَكُونُ أَنْزَهَ لَهُ مِنَ الْأَذَى.
3804 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ: هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْغَائِطِ، وَأَنَا أَحِبُّ غَسْلَ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ.
فَإِنَّهُ عَنَى بِقَوْلِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْبَوْلِ، وَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؛ لِأَنَّ مِنْ رِوَايَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءًا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
3805 - وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي قِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءٍ وَسَائِرِ الْأَمْصَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بِالْمَاءِ مَا يَكْفِي.
الصفحة 264