كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2530 - وَحَدِيثُ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ. فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَنْهَا مَرْوَانُ.
2531 - وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ قَدْ ذَكَرْتُهُمَا فِي التَّمْهِيدِ بِأَسَانِيدِهِمَا، وَفِيهِمَا سَمَاعُ عُرْوَةَ مِنْ مَرْوَانَ، وَسَمَاعُ مَرْوَانَ مِنْ بُسْرَةَ.
2532 - وَإِرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَا إِلَى بُسْرَةَ - حَرَسِيًّا كَانَ أَوْ شُرْطِيًّا - لَا يَقْدَحُ فِيمَا صَحَّ مِنْ سَمَاعِ مَرْوَانَ لَهُ مِنْ بُسْرَةَ، بَلْ يَزِيدُهُ قُوَّةً.
2533 - وَهَذَا مَا لَا خَفَاءَ بِهِ عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ. فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ، وَعُرْوَةُ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ سَمَاعًا وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ.
2534 - وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كَثِيرٌ عَلَى هِشَامٍ، وَعَلَى ابْنِ شِهَابٍ. وَالصَّحِيحُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلُ رِوَايَةِ مَالِكٍ، قَدْ تَقَدَّمَتْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
2535 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
2536 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ: أَنَّ بُسْرَةَ أَخْبَرَتْهُ.
الصفحة 29