كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

2584 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: دَعَانِي، وَابْنَ جُرَيْجٍ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ، فَسَأَلَنَا عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ. فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَقُلْتُ أَنَا: لَا وُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا قُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ فِي مَنِيٍّ. قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ. قُلْتُ: فَأَيُّمَا أَنْجَسُ: الْمَنِيُّ، أَمِ الذَّكَرُ ؟ قَالَ: الْمَنِيُّ. فَقُلْتُ: فَكَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ: مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلَّا شَيْطَانٌ ! !.
2585 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَقُولُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَجِبِ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْمَنِيِّ - فَأَحْرَى أَلَّا يَجِبَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. وَإِذَا لَمْ يَجِبْ مِنَ النَّجَسِ فَأَحْرَى أَلَّا يَجِبَ مِنَ الطَّاهِرِ.
2586 - وَإِنَّمَا سَاغَتِ الْمُنَاظَرَةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَاخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي ذَلِكَ. وَلَوْ كَانَ فِيهَا أَثَرٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَلَا مَطْعَنَ لَسَلَّمَ الْجَمِيعُ لَهُ، وَقَالَ بِهِ.
2587 - وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ فِيهِ، وَعَلَّلَهَا، وَلَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا مِنْهَا.
2588 - وَقَدْ حَكَى أَبُو زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّ إِسْنَادٍ رِوَايَةُ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ لَوْلَا أَنَّ قَاتِلَ طَلْحَةَ فِي الطَّرِيقِ !.
2589 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحَدِيثُ الْمُسْقِطُ لِلْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ أَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ مَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ

الصفحة 38