كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
صَائِمٌ فَلَا يَنْهَاهَا.
2606 - وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا وَلَا صَلَاةً، وَلَمْ يُقِمْ إِسْنَادَهُ وَحَذَفَ مِنْ مَتْنِهِ مَا لَمْ يُذْهَبْ إِلَيْهِ.
2607 - وَسَنَذْكُرُ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ": هُوَ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ، لَا غَيْرُهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2608 - ذَكَرَ مَالِكٌ حَدِيثَ عُمَرَ هَذَا فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
2609 - وَرَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمَمِ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.
2610 - وَهَذَا عِنْدَهُمْ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ شِهَابٍ يَجْعَلُونَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَا عَنْ عُمَرَ.
2611 - وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ مَذْهَبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْجُنُبِ لَا يَتَيَمَّمُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمُلَامَسَةَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ كَمَا ذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَإِنْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مَا ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ ثَبَتَ الْخِلَافُ فِي الْقُبْلَةِ عَنْ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2612 - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ أَنَّ اللَّمْسَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءٌ.
2613 - وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ: مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ عَنْهُ.
الصفحة 45