كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2614 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ " قَالَ: هُوَ الْغَمْزُ، ذَكَرَهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْ أَبِيهِ.
2615 - وَمِمَّنْ رَأَى فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءَ مِنَ التَّابِعِينَ: عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَكَانَ يَقُولُ الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ مِنْهَا الْوُضُوءُ.
2616 - وَرَأَى الْوُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ: عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ وَسُفْيَانُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَصْحَابُهُ.
2617 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
2618 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ ابْنِ رَاهْوَيْهِ.
2619 - ذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ، فَقَالَ: كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: فِيهَا الْوُضُوءُ.
2620 - قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
2621 - وَلَمْ يَشْتَرِطِ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعُبَيْدَةُ، وَلَا أَحَدَ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي الْقُبْلَةِ وَلَا فِي اللَّمْسَةِ - وُجُودَ لَذَّةٍ.
الصفحة 46