كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

2665 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُرْوَةَ،عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَبَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا.
2666 - وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَعْبَدِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي الْقُبْلَةِ لَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا فِي اللَّمْسِ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ مَعْبَدُ بْنُ نُبَاتَةَ هَذَا، فَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَالْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
2667 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ مَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيمَا رَوَاهُ عِنْدَنَا.
2668 - وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
2669 - وَالْحُجَّةُ لَنَا عَلَى مَنْ لَمْ يَرَ الْمُلَامَسَةَ إِلَّا الْجِمَاعَ أَنَّ إِطْلَاقَ الْمُلَامَسَةِ لَا تَعْرِفُ الْعَرَبُ مِنْهُ إِلَّا اللَّمْسَ بِالْيَدِ.

الصفحة 54