كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

2670 - وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ اعْتِبَارِ اللَّذَّةِ فِي ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ " [ سُورَةُ الْأَنْعَامِ: 7 ] وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " الْيَدَانِ تَزْنِيَانِ " وَزِنَاهُمَا اللَّمْسُ.
2671 - وَمِنْهُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ، وَهُوَ لَمْسُ الثَّوْبِ بِالْيَدِ.
2672 - تَقُولُ الْعَرَبُ: لَمَسْتُ الثَّوْبَ وَالْحَائِطَ وَنَحْوَ هَذَا.
2673 - وَقُرِئَتِ الْآيَةُ "أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ".
2674 - وَذَلِكَ يُفِيدُ اللَّمْسَ بِالْيَدِ، وَحَمْلُ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ عَلَى التَّصْرِيحِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْكِنَايَةِ.
2675 - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، فَأَصَابَ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا الْجِمَاعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا حَسَنًا "، فَأَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ لَمَّا نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

الصفحة 55