كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2683 - ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ، قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَقُلْ: أَوْ لَمَسَكُمُ النِّسَاءَ.
2684 - ( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ): عَلَيْهِ الْوُضُوءُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُلْتَذٌّ بِلَمْسٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَهُمَا مُتَلَامِسَانِ، وَالْمَعْنَى فِيهِمَا، وُجُودُ اللَّذَّةِ.
2685 - وَأَصْحَابُنَا يُوجِبُونَ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ لَمَسَ مَعَ الْحَائِلِ إِذَا كَانَ رَقِيقًا، وَكَانَتِ اللَّذَّةُ مَوْجُودَةً مَعَ اللَّمْسِ.
2686 - وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يُخَالِفُونَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ الْحَقُّ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ اللَّذَّةَ إِذَا تَعَرَّتْ مِنَ اللَّمْسِ لَمْ تُوجِبْ وُضُوءًا بِإِجْمَاعٍ وَكَذَا اللَّمْسُ إِذَا تَعَرَّى مِنَ اللَّذَّةِ لَمْ يُوجِبْ وُضُوءًا عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
2687 - وَمَنْ لَمَسَ الثَّوْبَ وَالْتَذَّ فَقَدِ الْتَذَّ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ، وَلَا مُمَاسَّةٍ، وَلَا مُلَامَسَةٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 57