كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ، وَأَسْبَغَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الْغُسْلَ وَنَوَاهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا افْتَرَضَ عَلَى الْجُنُبِ الْغُسْلَ دُونَ الْوُضُوءِ بِقَوْلِهِ: "وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا " [ النِّسَاءِ: 43 ] وَقَوْلُهُ: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا " [ الْمَائِدَةِ: 6 ].
2689 - وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ، وَلِأَنَّهُ عَوْنٌ عَلَى الْغُسْلِ وَأَمَّا الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
2690 - وَقَدْ رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.
2691 - وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ لِحَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِعَنْ عَائِشَةَ: " فَيُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ".
2692 - وَأَيُّوبُ ثِقَةٌ حَافِظٌ.
2693 - قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لِهِشَامٍ: فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
الصفحة 60