كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

لَهُ الدِّينَ " [ سُورَةُ الْبَيِّنَةِ: 5 ].
2739 - وَالْإِخْلَاصُ: النِّيَّةُ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، وَالْقَصْدُ إِلَى أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ.
2740 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ عَمَلٍ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَا يُجْزِئُ.
2741 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ: أَمَّا كُلُّ طَهَارَةٍ بِمَاءٍ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَلَا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِنِيَّةٍ.
2742 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يُجْزِئُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَهُ ( وَاخْتُلِفَ عَنْ زُفَرَ فَرُوِيَ عَنْهُ لَا يُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ) كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ. وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَقَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
2743 - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْفِرْيَابِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ لَمْ يَجْزِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَهُ. وَإِنْ عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجَزَأَكَ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِهِ.

الصفحة 68