كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
الْجَنَابَةِ فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: إِنَّ لِي تَوْرًا يَسَعُ مُدَّيْنِ مِنْ مَاءٍ أَوْ نَحْوَهُمَا، وَأَغْتَسِلُ بِهِ، فَيَكْفِينِي وَتَفْضُلُ فِيهِ فَضْلَةً.
2776 - فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَنْثِرُ بِمُدَّيْنِ مِنْ مَاءٍ.
2777 - فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَلْعَبُ بِكَ.
2778 - فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَإِنْ لَمْ يَكْفِنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ - كَمَا تَرَى - عَظِيمٌ.
2779 - فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ قَلِيلٌ. قَالَ لَهُ: فَصَاعٌ.
2780 - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ لِي سَعِيدٌ، إِنَّ لِي رَكْوَةً أَوْ قَدَحًا مَا تَسَعُ إِلَّا نِصْفَ الْمُدِّ أَوْ نَحْوَهُ وَإِنِّي لَأَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَرُبَّمَا فَضَلَ فَضْلٌ.
2781 - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فَقَالَ: وَأَنَا يَكْفِينِي مِثْلُ ذَلِكَ.
2782 - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هَكَذَا سَمِعْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
2783 - وَفِي " التَّمْهِيدِ " زِيَادَاتٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
2784 - وَأَمَّا الْفَرَقُ فَبِتَحْرِيكِ الرَّاءِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى وَغَيْرِهِ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ.
الصفحة 74