كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

2810 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَنْسُوخٌ، بَلْ قَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ بِالْغُسْلِ. وَمَنْ قَالَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ أَجَازَهُ وَأَجَازَ الْغُسْلَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ.
2811 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَائِشَةُ، وَالْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
2812 - وَقَدْ تَدَبَّرْتُ حَدِيثَ عُثْمَانَ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمُجَاوَزَةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ، وَإِنَّمَا فِيهِ جَامَعَ وَلَمْ يَمَسَّ. وَقَدْ تَكُونُ مُجَامَعَةٌ وَلَا يَمَسُّ فِيهَا الْخِتَانُ الْخِتَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الِاجْتِمَاعِ، يُكَنَّى بِهِ عَنِ الْوَطْءِ.
2813 - وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ فِيمَا قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ يَتَوَضَّأُ. وَجَائِزٌ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَكُونُ مُعَارِضًا لِإِيجَابِ الْغُسْلِ بِشَرْطِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.

الصفحة 82